Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
" فروع " من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام " الأول: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر " ووجهه قد مر (1).
حكم الجماع لمريد صوم الغد " الثاني: يجوز " لمريد صوم الغد " الجماع " في الليل " إلى أن يبقى لطلوع " الفجر " مقدار فعله والغسل " بناء على الأظهر الأشهر من حرمة البقاء على الجنابة، " فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة " على ما مر " ولو ظن السعة " ولو بالاستصحاب " فإن راعى " بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبين وقوعه في النهار " فلا شئ " - من الإثم والقضاء والكفارة - عليه لما مر من ذيل رواية معاوية بن عمار في أمر الجارية (2) فإنها وإن اختصت بالأكل والشرب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل.
وفي حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا، وكذا إذا لم يتمكن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرد الاستصحاب، على الظاهر،
Sayfa 183
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin