420

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وكيف كان، فالمشهور كما في المدارك (1) استحباب قراءة القصار (في الظهرين والمغرب) ولم يوجد عليه خبر، إنما المروي مصححا عن محمد بن مسلم: (أن الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة: فأطول، فأما الظهر والعشاء الآخرة: فسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحيها ونحوهما، وأما العصر والمغرب: فإذا جاء نصر الله، وألهيكم التكاثر ونحوهما، وأما الغداة: فعم يتساءلون وهل أتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيمة وهل أتى على الانسان) (2).

ونحوها معتبرة بابن محبوب (3) حاكية لقراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرائضه الخمس وتسويته بين الظهر والعشاء وبين العصر والمغرب (4)، والعمل بهما قوي وفاقا لجماعة (5).

(و) مما ذكر يظهر أنه يستحب أن يختار من المفصل (متوسطاته في العشاء ومطولاته في الغداة).

وبإزاء ما ذكر أخبار أخر مرجحة لسورتي التوحيد والقدر، فعن الكليني عن أبي علي بن راشد: (أنه قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك أنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه إن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه، وقل هو الله أحد، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر. فقال: لا يضيق

Sayfa 429