419

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

القرآن إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو أو يسأل العافية من النار ومن العذاب) (1).

(و) يستحب قراءة (قصار) السور الموصوفة - باعتبار كثرة فواصلها، أو قصور فواصلها أو باعتبار اشتمالها على الحكم المنفصلة أي الغير المنسوخة - ب‍ (المفصل). المحدود - باعتبار - من سورة (محمد صلى الله عليه وآله وسلم) إلى آخر القرآن - على ما عن التبيان من نسبته إلى أكثر أهل العلم (2) - أو من (ق)، أو من (الضحى)، أو من (الحجرات)، أو من (الجاثية)، أو من (القتال) (3)، أو من (الصافات)، أو من (الصف)، أو من (تبارك)، أو من (إنا فتحنا)، أو من (الرحمن)، أو من (الانسان)، أو من (الأعلى)، والأول لا يخلو عن قوة للشهرة الكافية في المقام، ويمكن أن ينطبق عليه المروي عن الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف، عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه قال: (أعطيت السور الطوال مكان التوراة، ويس مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل ثمان وستون سورة) (4) وهذا العدد من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن، واحتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول به بين المسلمين.

ثم المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول: إن مطولات المفصل إلى (عم)، ومتوسطاته إلى (الضحى)، وقصاره البواقي (5).

Sayfa 428