461

كتاب الألفين

كتاب الألفين

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ثلاثة: إما إفحامه، أو أمر الله تعالى للمكلف بالاستعاذة[به من شيء وأمره بذلك الشيء وباتباع ما أمر المكلف بالاستعاذة] (1) منه فيما استعاذ[به] (2) منه، أو التسلسل.

واللازم بأقسامه باطل، فالملزوم مثله.

أما الملازمة ؛ فلأن الله تعالى أمر باتباع الإمام، فإما أن يكون هذا الأمر عاما في أقواله وأفعاله، أو لا.

فإن كان الثاني فيكون مأمورا باتباع الإمام فيما علم صوابه، والعلم هاهنا بالاجتهاد، أو بقول الإمام، أو بقول إمام آخر.

فإن كان بالاجتهاد، فإذا قال له المكلف: إن اجتهادي ما أداني إلى اتباعك في الحكم، فلا يجب علي اتباعك، وإنما لك أن[تأمرني] (3) فيما (4) يجب علي، فينقطع الإمام، فيلزم إفحامه.

وإن كان بقول الإمام لزم الدور، وهو إفحام الإمام أيضا.

وإن كان بقول إمام آخر، لزم التسلسل في[الأئمة] (5) .

وإن كان الأول[فوقوع] (6) الخطأ منه يستلزم أمره تعالى باتباعه في الخطأ؛ لأن عموم الأمر باتباعه في أقواله وأفعاله يستلزم ذلك. لكن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر من يخيل للمكلف الخطأ في الحكم الشرعي، فيلزم أن يكون الله تعالى قد أمر

Sayfa 52