569Ahkam Yeterliliğiكفاية الأحكامMuhammed Bakır Sabzevari - 1090 AHالمحقق السبزواري - 1090 AHSoruşturmacıمرتضى الواعظي الأراكيYayıncıمؤسسة النشر الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1423 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSafevîlerبالمال؟ فيه تردد. ولو وجب له قصاص جاز له أن يعفو عنه. قالوا: ولو وجب له دية لا يجوز له أن يعفو عنها.ويختبر الصبي، ومحله قبل البلوغ، لظاهر الآية. وفي المسالك أنه لا خلاف فيه عندنا قال: نعم شارحا القواعد حملا عبارته على أن الاختبار بعد البلوغ (1).Sayfa 590KopyalaPaylaşAI Sormak