Ahkam Yeterliliği
كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam Yeterliliği
Muhammed Bakır Sabzevari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Soruşturmacı
مرتضى الواعظي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
قم
ويمكن الاستدلال على الأول بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/6" target="_blank" title="النساء: 6">﴿وابتلوا اليتامى...﴾</a> (1) الآية، كما يظهر بالتأمل في سياق الآية، وعلى الثاني بأنه لابد من ولي يباشر اموره، وليس أحد يساويه، لرجحانه في العلم والديانة، ولأن «العلماء ورثة الأنبياء» و «أنهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل»، ولا شك في ثبوت ذلك للأنبياء فيكون للعلماء أيضا، ولأن الفقيه نائب ولي الأصل بمقتضى بعض الأخبار المؤيدة بالشهرة ونقل الاتفاق. ولا يبعد القول بثبوت ذلك لمن يوثق بدينه وأمانته بعد تعذر ذلك كله تسوية بينه وبين مال اليتيم. ودلالة الآية، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) المؤيدة برواية إسماعيل بن سعد الأشعري (3) على ثبوته هناك.
واعلم أن أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب والجد، وفي القواعد وشرحه (4) إشارة إليه، والأصل يقتضي العدم، وكذا في الوصي، لعموم الروايات الدالة على إجراء حكم الوصي من غير اشتراط العدالة، وفيه خلاف بين الأصحاب.
وإذا كان الحج عليه واجبا فلا اعتراض للولي عليه، سواء زادت نفقته في السفر على الحضر أم لا، لكن يتولى الولي النفقة عليه أو وكيله، وكذا النذر إذا تقدم سببه على الحجر، وإذا كان الحج مندوبا فكذلك إذا لم تزد نفقته الحضر أو أمكنه تكسبا في السفر، وفي غير ذلك تأمل.
وينعقد يمينه إذا لم يكن متعلقه المال، وكذا النذر والعهد، ولو كان متعلق اليمين أو النذر مالا في زمان معين لم ينعقد إذا كان سفيها في ذلك الزمان، وإن كان مطلقا صح وروعي في إنفاذه الرشد.
وإذا حلف على شيء وحنث وجبت عليه الكفارة، وهل يجوز له التكفير
Sayfa 589
1 - 1.579 arasında bir sayfa numarası girin