Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Soruşturmacı
أمجد رشيد محمد علي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
جدة
تجب الجمعةُ على كل ذكرٍ بالغ عاقلٍ مسلمٍ حرٍّ مقيمٍ (١) في بلد مشتملٍ على أربعين جامعين لهذه الصفات ، أو قرية قريبةٍ(٢) من سواد البلد يبلغها نداءُ البلد من طرفٍ يليها والأصواتُ هادئةٌ والرياحُ ساكنة، والمؤذنُ رفيعُ الصوت؛ لقوله تعالى/: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ويرخَّص لهؤلاء في ترك الجمعة بعذر المطر والوَحَل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيّم.
الأول : الأصُحُ منعُ إنشاء السفر في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ، إلا إذا خاف فوتَ الرفقة (٣) لو صَبَر للجمعة، وفي الحديث: (( أن من سافر ليلة الجمعة .. دعا عليه ملكاه )) (٤).
الثاني : يستحبُّ للمعذور تأخيرُ الظهر إلى أن يفرغ النّاسُ من الجمعة(٥)، ولا يصحُّ ظهرُ غير المعذور قبل الجمعة على الأصح.
تقسيم الناس في الجمعة على أربعة أقسام(٦):
بلا مرض ونحوه من أعذار ترك الجماعة كما في ((المنهاج))، وقد تقدّمت الأعذار أوّل ( كتاب صلاة الجماعة). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٧٦/١).
قوله : ( قريبة ) ساقط من ( أ).
وكان يتضرر بذلك، عبارة (( المنهاج)): ( أو تضرّر بتخلفه عن الرفقة). ويباح له السّفر أيضاً إن تمكن من الجمعة في طريقه . انظر : المرجع السابق (١٧٨/١).
رواه الخطيب البغدادي في (( أسماء الرواة)) عن مالك كما في ((نيل الأوطار)) (٣/ ٢٨١) والحديث شديد الضعف كما في (( الميزان)) للحافظ الذهبي (٢٨١/٣).
إن أمكن زوال عذره قبل فوات الجمعة كالمريض، أما غيره كالمرأة والزّمن .. فيندب تعجيل الظهر؛ محافظة على فضيلة أول الوقت. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٧٩/١).
بل ستة ، فيزاد على ما ذكره المصنف : من تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصحّ منه وهو المرتد ، ومن=
145