Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
(الثانية) الثيوبة ليست عيبا، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة.
(الثالثة) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق.
____________________
صاحبها أياما اجتماعا للبنها ولشيخنا فيه تردد.
وتقوى متابعة الشيخ ولا يثبت في غيرها إجماعا.
(والثاني) لو زالت التصرية هل يزول الخيار أم يثبت؟ جزم الشيخ في المبسوط بالأول، وتردد في الخلاف (نظرا) إلى أن ثبوت الرد كان معللا بالتصرية، فإذا زالت زال الرد (ونظرا) إلى أن الخبر ورد مطلقا ولم يفرق بين الزوال والبقاء فيثبت الرد عملا بإطلاق الخبر، وشيخنا اختار الأول، وهو قوي، عملا بالعلة، وتعليق الحكم عليها يكون بمنزلة التفرقة فلا يكون الخبر مطلقا.
" قال دام ظله ": الثيوبة ليست عيبا، إلى آخره.
أقول: لا خلاف بين الأصحاب، أن الثيوبة والبكارة (الكبارة خ) ليستا بعيب موجب للرد (يوجب الرد خ)، وإنما اختلفت عبارتهم في اشتراط البكارة، فذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من الرد والأرش معا معللا بأن ذلك قد يذهب بالنزوة، فالشيخ رحمه الله نظر إلى أنه يحتمل حدوثه عند المشتري، ولم يثبت سبقه عند البايع، فلا رد ولا أرش لأن الإجماع حاصل على أن كل عيب يكون صفته ما ذكرناه فلا يجوز به الرد، وأطلق المتأخر، القول بجواز الرد وهو ممنوع.
وضابط هذه المسألة أنه لو اشترط البكارة، وثبت فواتها عند البايع، فالمشتري بالخيار (مخير خ) بين الرد والأرش، وإن لم يثبت فليس للمشتري عليه ذلك.
فأما ما رواه زرعة - عن سماعة، قال: سألته (1) عن رجل باع جارية على أنها
Sayfa 480
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin