Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment
Yusuf İbn Ebi Talib Fadil (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Yayın Yılı
1408 AH
____________________
للمشتري.
ولا خلاف أن مع وجود اللبن لا يفسد ولا يلزم (1) إلا رده معها وإنما الخلاف مع تعذره، قال في النهاية، والمفيد في المقنعة: يرد قيمته بعد إسقاط ما أنفق عليها، وقال في المبسوط يرد عوض اللبن صاع من تمر أو بر.
واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
أما الإجماع فلا يثبت مع الخلاف.
وأما الأخبار فقد نقل عن طريقتنا (2) وطريق الجمهور (3).
ومع تسليمها تحمل على أن تكون التمر أو البر قيمة اللبن.
وقال المتأخر وشيخنا: يرد اللبن بعينه، لأنه عين ماله، فإن لم يكن، يرد مثل اللبن، لأنه متماثل الأجزاء، فإن لم يوجد، فقيمة اللبن، وهو قوي، وبه أعمل، نظرا إلى الأصل المسلم.
وهنا فرعان (الأول) هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ قال في الخلاف:
نعم تمسكا (متمسكا خ) بالإجماع، وهو ممنوع، وبما روى عبد الله بن عمر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها ومثلي لبنها قمحا (4) أي برا.
وجه التمسك بأن (أن خ) المحفلة (5) تقع على الشاة والبقرة والناقة التي لا يحلبها
Sayfa 479
1 - 1.191 arasında bir sayfa numarası girin