407

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

(الثاني) الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال ويوزن أو يعد لا كذلك بطل، ولو تعذر الوزن أو العدد اعتبر المكيال وأخذ بحسابه، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.

(الثالث) لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف، ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به.

____________________

المالك عنده بمثابة (بمنزلة خ ل) عقد ثان، ومن قال بالثاني فله أن يقول: العقد الأول لا يوصف بالصحة ولا الفساد، بل يقف على إذن المالك، فإن أذن فهو صحيح، وإلا ففاسد.

وإذا تقرر هذا فلا إشكال على شيخنا دام ظله، لأن النهي عنده في المعاملات لا يقتضي الفساد، ولا للبيع لفظ مخصوص، بل يشكل على الشيخين لأنهما يخالفانه في المسألتين، والمختار عندنا اختيار شيخنا دام ظله.

" قال دام ظله ": أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير، صح فيما يملك، وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما، يسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

يريد بالثمن ما وقع عليه العقد، وبالفاسد الحر والخنزير.

بيان المسألة، إن البايع باع العبد والحر في صفقة واحدة، مثلا بأربعين، ثم علم المشتري أن أحدهما حر وبيعه فاسد، فكيف يسترد (يسقط خ) ما قابل قيمته.

تخليصه أن يقوما معا مرة أخرى، فقوما مثلا بثلاثين، ثم قوم كل واحد منهما على الانفراد، فقوم العبد بعشرين والحر بعشرة، ونسبة العشرة إلى الثلاثين بالثلث، يعلم أن ثلث المال الذي وقع عليه البيع في مقابله الحر فيسقط من أربعين، ثلاثة

Sayfa 446