406

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Yayın Yılı

1408 AH

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ووقعت في الآخر على الإجازة.

____________________

البيع باطل، ومتى رضي المالك يحتاج في الانعقاد إلى عقد آخر.

وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط مستدلا بالإجماع إلى أن البيع باطل.

وربما يتمسك بأن الفضولي ممنوع التصرف والبيع نوع من التصرف.

وبما رواه حكيم، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن بيع ما لا يملك (1).

وبما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك (2).

وهو اختيار المتأخر، ويلوح ذلك من كلام أبي الصلاح الحلبي وأبي يعلا سلار.

وذهب الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة إلى أن البيع موقوف على الإجازة، وبه يقول شيخنا تمسكا بحصول الإيجاب والقبول لمن له أهلية ذلك، فيما يصح فيه، وإجازة المالك منضمة إليه، فلا مانع من الانعقاد.

والذي نراه (أراه خ ل) أن البحث مبني على أن النهي هل يدل (3) في المعاملات على فساد المنهي عنه أم لا؟ فمن قال بالأول، يلزمه القول بالبطلان، لأن الفاسد باطل، اللهم إلا أن يقول: إن عقد البيع لا يستلزم لفظا مخصوصا أعني (بعت) بل كل ما يدل على الانتقال فهو عقد فلو (4) يلتزم هذا القول يكون إجازة

Sayfa 445