376

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

(كلام في الآنية) من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها.

وقد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام، وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث.

(وأقسامها) من حيث الأحكام (ثلاثة):

(أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) إجماعا، كما في التحرير (1) والذكرى (2)، وفي الخلاف إطلاق كراهة استعمالها (3)، وحملت في المعتبر (4) والمختلف (5) والذكرى على التحريم (6)، وهو بعيد عن عبارته (7)، وأخبار النهي كثيرة، ولا داعي إلى حملها على الكراهة.

(و) كذا يحرم استعمالها في (غيرهما) أي غير ما ذكر عندنا كما في

Sayfa 482