375

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

وكتابة الأول وعدم نصوصيته.

(ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة) فكذلك، لاستحالتها رمادا، ولخبر ابن محبوب.

(و: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت) الصلاة مع التعدي إليها قطعا، وبدونه إن حرمنا إدخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها، لأن الصلاة ضد للاخراج المأمور به، فتكون منهيا عنها.

Sayfa 481