341

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

ثوبه على كلب ميت؟ قال: ينضحه بالماء ويصلي فيه، ولا بأس (1).

وعن ابن إدريس: إن الملاقي لميت الناس برطوبة إنما ينجس بنجاسة (2) حكمية (3).

ورده الفاضلان (4). وكلامه يحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج (5).

(ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) كما في كتب المحقق (6)، وكذا المهذب، لكن لم ينص فيه على الاستحباب، بل ظاهره الوجوب (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (8).

وفي مرسل حريز: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله (9). وفي صحيح الحلبي: في ثوب المجوس يرش بالماء (10). وصحيح علي ابن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه (11).

وفي المراسم زيادة الفأرة والوزغة (12)، وكذا في المقنعة، لكن ليس فيها الكافر (13).

Sayfa 447