كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم ويغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (1). ومرسل يونس عنه عليه السلام هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده (2). وتوقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: في إمام مات فأخر وتقدم بعض القوم فأتم الصلاة ليس على من مسه إلا غسل اليد (3).
ونسبه في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) إلى ظاهر الأصحاب، واحتمل في النهاية (6) والمنتهى (7) حكمية النجاسة عند اليبس. فلو مس (8) رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته، واستظهره فيما يأتي في الكتاب.
والأقوى على ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل (9)، وضعف دلالة الأخبار المذكورة، [بل صريح الأولين غسل ما أصاب الثوب من رطوبات المس لا غسل الثوب] (10) وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير:
كل يابس ذكي (11)، وخصوص صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه، ولا بأس (12).
وأفتى بمضمونه في الفقيه (13) والمقنع (14)، وصحيحه سأله عليه السلام عن الرجل وقع
Sayfa 446
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin