471

Kelam Üzerine Bir Mesele

الكلام على مسألة السماع

Soruşturmacı

محمد عزير شمس

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ولا يختص بحاسة السمع، بل ما يتعلق بحاسة الشمّ والنظر واللمس كذلك، فإنَّ المُحْرِم لا يحرم عليه شيء من (^١) الطيب إذا حَمَلتْه الريح وألقَتْه في خياشيمِه، ولا يجب عليه سدُّ أنفِه لذلك، وإنما الذي مُنِعَ منه القصد لشمِّه واستنشاقِه وتروُّحه، وهذا شيء، ومجردُ شمِّه من غير قصدٍ شيء آخر.
وكذلك النظر، إنما المحرَّم منه قصد النظر (^٢) وإتباعُ النظرةِ النظرةَ، لا نظر الفُجاءةِ، ولهذا قال النبي ﷺ: "لا تُتبِع النظرةَ النظرةَ، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى" (^٣). [١٢٩ أ]، وقال علي: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري (^٤).
وكذلك اللمس إنما المحرَّم منه قصد مسِّ بَشَرتِه بشرةَ المحرَّم، فلو وقعت بَشَرتُه على بَشَرةِ المحرَّم من غير قصد لزحمةٍ أو غيرها لم يكن ذلك حرامًا.
ولكن هل سمعتم معاشرَ أصحاب الغناء أنَّ رسول الله ﷺ أو أحدًا من أصحابه استحضر مغنيًا أو مغنية، وجلس إليها قصدًا، أو كان جالسًا

(^١) ع: "شم الطيب".
(^٢) "إنما المحرم منه قصد النظر" ساقطة من ع.
(^٣) سبق تخريجه.
(^٤) هذا الحديث أخرجه مسلم (٢١٥٩) بهذا اللفظ عن جرير بن عبد الله، لا عن علي. وحديث علي هو الحديث السابق.

1 / 410