566

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المعنى الإجمالي:
معنى هذه القاعدة أن الشرع قد يتسامح في ابتداء الأمور أكثر مما يتسامح في دوامها فيجيز بعض الأمور إذا فعلت ابتداء. لكنه لا يجيز الاستمرار عليها لو طرأت أثناء الفعل، أو يجيزها ابتداء لغرض معين ولا يجيز الاستمرار عليها.
مثال الأول ما ذكره ابن نجيم ﵀ أنه يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء أما لو كان عدلا ابتداء ثم فسق فإنه ينعزل عند بعض العلماء بذلك.
ومثال الثاني شراء المسلم أحد أبويه مثلا فإنه يصح ابتداء ليتسنى له عتقهما، لكن لا يصح دوامه والاستمرار عليه.
الأدلة:
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بحديث: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ١، وحديث: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا

١ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ١٠/٣٤٠ (العتق/من ملك ذا رحم محرم)، وسنن الترمذي مع التحفة ٤/٦٠٣ (الأحكام/من ملك ذا محرم)، وسنن ابن ماجه ٢/٨٤٣ (العتق/من ملك ذا رحم محرم)، وانظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٧٤٨.

2 / 606