565

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام١.
أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعد إيرادهم لعكسها وهي قاعدة «يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء» إما على سبيل الإتباع لها، وإما على سبيل ذكر المستثنيات منها٢. وابتدأ الزركشي بذكر قاعدة «يغتفر في الابتداء» وأعقبها بالأخرى٣.
معاني المفردات:
يغتفر: تقدم بيان معناها٤.

١ حق هذه القاعدة التأخير عن قاعدة «يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء» وهي القاعدة التالية لأن هذه القاعدة أني قاعدة «يغتفر في الابتداء» استثناء من قاعدة «يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء» ولكن اقتضى منهج الترتيب تقديمها.
٢ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٧١٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٦، ولابن نجيم ص١٢٢، وشرح القواعد الفقهية ص٢٣٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٢٠٥.
٣ انظر: المنثور ٣/٣٧٢-٣٧٤.
٤ راجع ص ٥٩٦.

2 / 605