والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ... " الحديث١.
٣- حديث عمران بن حصين: "أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدا"٢.
العمل بالقاعدة:
ذهب جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى الأخذ بالقرعة واعتبارها طريقا للإثبات عند التساوي وعدم إمكان التعيين أو الترجيح٣. وعملوا بها في عدة مواضع منها:
١ متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح البخري مع الفتح ٢/١١٤ (الأذان/الاستهام في الأذان)، وصحيح مسلم مع النووي ٤/١٥٧ (الصلاة/تسوية الصفوف وإقامتها) .
٢ أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم مع النووي ١١/١٤٠ (الإيمام/صحبة المماليك)، وانظر: شرح النووي عليه. وانظر مزيدا من الأدلة في الطرق الحكمية ص٢٩٤-٢٩٥، ووسائل الإثبات للزحيلي ٢/٨٣٤ وما بعدها.
٣ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١/١٤٠.