القرعة وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم على ما يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص"١.
وقال الإمام الشافعي: "فأصل القرعة في كتاب الله ﷿ في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس ﵇"٢.
ومن السنة:
١- ما جاء في الصحيحين: "أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ... " الحديث٣.
٢- ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في النداء
١ أحكام القرآن لابن عربي ٤/١٦٢٢.
٢ أحكام القرآن للشافعي ٢/١٥٧، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢/١٣، والجامع لأحكام القرآن ١٥/١٢٥.
٣ متفق عليه من حديث عائشة ﵂، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢٥٧ (الهبة/هبة المرأة لغير زوجها ...)، وصحيح مسلم مع النووي ١٥/٢٠٩ (فضائل الصحابة/فضل عائشة ﵂ .