ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة١.
٢- وما رواه ابن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"٢، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا٣، وقد تضمنت التفرقة بين الفرض والنفل.
ثانيا: الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ومنها:
حديث عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ
١ أخرجه الإمام البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/٦٠٠ (الصلاة / التوجه نحو القبلة حيث كان)، وقد أجاز بعض العلماء الفريضة على الراحلة عند العذر واشترط البعض أن تكون الدابة متوجهة إلى القبلة. انظر: نيل الأوطار ٢/١٤٨.
٢ نتفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٥٦٧ (الوتر / الوتر في السفر)، وصحيح مسلم مع النووي ٥/٢١٠ (صلاة المسافرين / جواز صلاة النافلة عاى الدابة حيث توجهت) .
٣ انظر: صحيح مسلم مع النووي ٥/٢٠٩-٢١٢.