502

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"١ والحديث صريح في سقوط الإثم عن المخطئ. بل في ثبوت الأجر لمن أخطأ في الاجتهاد.
العمل بالقاعدة:
هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء من حيث الجملة٢ وهي من القواعد المتقررة شرعا وقد تقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة.
على أن هناك بعض التفصيل فيما يعذر فيه بالجهل ومالا يعذر وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
من فروع القاعدة:
فروع هذه القاعدة كثيرة جدا؛ إذ تطبق في كل ما يتصور فيه الجهل والنسيان، وقد استثنى من ذلك بعض الصور. على أم الفقهاء قليلا ما يتعرضون لمسألة الإثم أو عدمه، ومن فروعها:

١ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ﵁. صحيح البخاري مع الفتح ١٣/٣٣٠ (الاعتصام / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ)، وصحيح مسلم مع النووي ١٢/١٣ (الأقضية / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) .
٢ انظر: الموافقات ١/١٠٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٠٣، ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين ص٨٥.

1 / 534