473

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

لذلك بأنه إذا انتفى الأصل لم تلزم وسيلته، وإذا لم يُقدر على العبادة تامة لم يلزم الجزء الذي ليس بعبادة وهكذا.
قال النووي ﵀ في مسألة إمرار الموسى على رأس الأصلع: "يستحب للأثر١ ولا يجب؛ لأنه -أي الحلق- قُرية تتعلق بمحل فسقطت لفواته كغسل اليد إذا قطعت"٢، وكذلك قال ابن قدامة٣.
وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه لا يجب على من لم يحسن الفاتحة أن يقف ساكتا، وعلّل ذلك بأن الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة٤.

١ المراد به الأثر المروي عن عبد الله بن عمر ﵄ بفعل ذلك حيث روى ابن أبي شيبة، والبيهقي "أن ابن عمر كان رجلا أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمرّ على رأسه الموسى" وقال النووي: "هو موقوف ضعيف"، وروى ابن أبي شيبة آثارا أخرى نحوه عن بعض السلف. مصنف ابن أبي شيبة القسم الأول من الجزء الرابع ص٢١٧ (الجزء المفقود) (كتاب الحج)، والسنن الكبرى ٥/١٠٣ (الحج / الأصلع أو المحلوق يمر الموسى على رأسه) .
٢ انظر: المجموع ٨/١٤٦.
٣ انظر: المغني ٥/٣٠٦.
٤ انظر: حاشية الدسوقي ١/١٣٨.

1 / 505