462

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وفي اصطلاح الفقهاء: اسم لما شُرع زيادة على الفرائض والواجبات١.
الأداء: في اللغة الإيصال والقضاء٢.
وفي الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مالم تسبق بأداء مختل، وزاد بعضهم قيودا أخرى٣.
المعنى الإجمالي:
تعني هذه القاعدة أنه يجوز لمن وجبت عليه عبادة سواء كانت تكليفا أصليا أم نذرا أن يتطوع بالنفل من جنس تلك العبادة قبل أدائها إن كان وقتها موسعا. كالتنفل بالصلاة في أول وقت الفريضة قبل أدائها، ويجوز -على رأي- التنفل من جنس العبادة قبل قضائها إذا كان قد خرج وقت الأداء كأن يتطوع من عليه شيء من قضاء رمضان قبل قضائه.
وتقييد جواز ذلك التطوع بكونه من جنس الفرض من باب بيان المقصود من القاعدة؛ لأن ذلك هو الذي قد يكون محل نظر

١ التعريفات ص٢٤٥، وأنيس الفقهاء ص١٠٤-١٠٥.
٢ انظر: القاموس المحيط ٤/٢٩٨ (أدى) .
٣ انظر: منهاج العقول ١/٨٨، وشرح تنقيح الفصول ص٧٢، وشرح الكوكب المنير ١/٣٦٥.

1 / 493