211

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

كالحاصل، وذلك مثل الفقير القادر على الكسب بالنسبة إلى نفقة نفسه، فإنه يجب عليه، تحصيل تلك النفقة، ولا يلزم قريبه أن ينفق عليه في هذه الحال، وأما ما يجب عليه فإن القدرة على تحصيله لا تجعله كالحاصل، مثل المفلس، فإنه لا يجب عليه الاكتساب لوفاء دينه١.
الأدلة:
تقدم أن هذه القاعدة ذات شقين، والمراد هنا - أولا - الاستدلال للشق الثاني منها؛ لأنه هو الذي يتضمن التيسير بحسب المنهج الموضوع لهذا الكتاب. فمما يدل على ذلك:
١) قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ...﴾ ٢.
٢) حديث أبي سعيد الخدري٣ ﵁ قال: "أصيب

١ انظر: المنثور ٣/٥٧-٥٨.
٢ البقرة (٢٨٠) .
٣ هو: سعيد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي ﵁، اشتهر بكنيته، أول مشاهده الخندق، توفغي سنة ٧٤هـ. انظر: أسد الغابة ٢/٢٨٩، والإصابة ٣/٧٨-٨٠.

1 / 233