210

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

معناها.
حيث ذهب المحققون منهم إلى أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ لأن الإنسان - في هذه الحال - لم يتعلق بذمته ذلك الواجب.
وأما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب على الإنسان تحصيله؛ لأن تكليفه بالواجب تكليف بلازمه أو مقدمته١.
وعبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله: "إن الواجب المقيد لا يلزم تحصيل ما لا يتم إلا به، والواجب المطلق يجب تحصيل ما لا يتم إلا به، ويَعْنُون بالواجب المقيد ما يكون التكليف به مقيدا ببعض الشروط كالحج، وجوبه مشروط بالاستطاعة. فهذا هو شرط الوجوب.
وبالواجب المطلق ما يجب دون شروط زائدة على شروط التكليف، كالصلاة فإنها واجب مطلق فيجب تحصيل ما لا تتم إلا به كالطهارة وهذا هو شرط الصحة٢.
وقد فرق الزركشي في هذه القاعدة بين ما يجب للإنسان وبين ما يجب عليه، فأما ما يجب له فإن القدرة على تحصيله تجعله

١ انظر: شرح الكوكب المنير ١/٣٥٧، والقواعد والفوائد الأصولية ص٩٤.
٢ انظر: نهاية السول وحاشيته ١/١٩٧-١٩٨.

1 / 232