305

Bilim ve Hikmet Toplayıcısı

جامع العلوم والحكم

Soruşturmacı

شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

السابعة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت

الحديث الرابع عشر
عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ". رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ (^١).
هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود (^٢)، وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: "لدينه".
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم من حديث عائشة عن النبيِّ ﷺ مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه من حديث عثمان عن النبيِّ ﷺ، قال: "لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانِه، أو قتلَ نفسًا بغير نفسٍ". وفي رواية للنسائي: "رجلٌ زنى بعد

(^١) رواه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦) وأحمد ١/ ٣٨٢ و٤٢٨ و٤٤٤، وأبو داود (٤٣٥٢) والترمذي (١٤٠٢) والنسائي ٧/ ٩٠ - ٩١، وابن ماجه (٢٥٣٤)، وصححه ابن حبان (٤٤٠٨)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(^٢) رواه مسلم (١٦٧٦) (٢٦)، ولم يسُق لفظه، وأبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي ٧/ ٩١ و١٠١ - ١٠٢.

1 / 311