النَّاس، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ. أم كَيفَ يفعل؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " قد نزل الله فِيك وَفِي صَاحبَتك. فَاذْهَبْ فأت بهَا. " قَالَ سهل: فَتَلَاعَنا - وَأَنا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول الله ﷺ. فَلَمَّا فرغا قَالَ عُوَيْمِر: كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أَمْسَكتهَا، فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله ﷺ. قَالَ ابْن شهَاب: فَكَانَت سنة المتلاعنين.
وَفِي رِوَايَة يُونُس نَحوه، وأدرج فِي الحَدِيث قَوْله: وَكَانَ فِرَاقه إِيَّاهَا بعد سنة فِي المتلاعنين. وَلم يقل إِنَّه قَول الزُّهْرِيّ. وَزَاد: قَالَ سهل: وَكَانَت حَامِلا، وَكَانَ ابْنهَا ينْسب إِلَى أمه، ثمَّ جرت السّنة أَن يَرِثهَا وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا. وَفِي حَدِيث فليحٍ نَحْو هَذِه الزِّيَادَة.
وَفِي رِوَايَة ابْن جريج نَحوه، وَقَالَ:
فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شاهدٌ، وَقَالَ بعد قَوْله: فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله ﷺ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ذاكم التَّفْرِيق بَين كل متلاعنين ".
وَفِيه من رِوَايَة ابْن ذئبٍ وَالْأَوْزَاعِيّ نَحوه، وَأَن رَسُول الله ﷺ، قَالَ: " إِن جَاءَت بِهِ أَحْمَر قَصِيرا، كَأَنَّهُ وحرة فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قد صدقت وَكذب عَلَيْهَا، وَإِن جَاءَت بِهِ أسود أعين ذَا أليتين، فَلَا أرَاهُ إِلَّا صدق عَلَيْهَا ". فَجَاءَت بِهِ على الْمَكْرُوه من ذَلِك.
وَفِي رِوَايَة سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ أَن سهل بن سعد قَالَ:
شهِدت المتلاعنين وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فرق بَينهمَا.