446

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم

Soruşturmacı

د. علي حسين البواب

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

لبنان/ بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
(٦٦) مُسْند ثَابت بن الضَّحَّاك الْأنْصَارِيّ يكنى أَبَا زيد [﵁]
لَهُ حديثان:
٨٤٢ - أَحدهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ: عَن أبي قلَابَة أَن ثَابت بن الضَّحَّاك أخبرهُ: أَنه بَايع رَسُول الله ﷺ تَحت الشَّجَرَة، وَأَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " من حلف على يَمِين بملةٍ غير الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمدا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَلَيْسَ على رجل نذرٌ فِيمَا لَا يملكهُ ".
وَفِي حَدِيث أَيُّوب عَن أبي قلَابَة:
وَلعن الْمُؤمن كقتله، وَمن رمى مُؤمنا بكفرٍ فَهُوَ كقتله ".
وَفِي حَدِيث شُعْبَة:
وَمن ذبح نَفسه بِشَيْء ذبح بِهِ يَوْم الْقِيَامَة ".
وَفِي حَدِيث يحيى بن كثير عَن أبي قلَابَة:
وَمن ادّعى دَعْوَى كَاذِبَة ليتكثر بهَا لم يزده الله إِلَّا قلَّة ".
٨٤٣ - وَالثَّانِي لمُسلم: من رِوَايَة عبد الله بن معقل عَن ثَابت بن الضَّحَّاك: أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن الْمُزَارعَة، وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ: " لَا بَأْس بهَا ".

1 / 516