835

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيتِ وَفِيمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ (١) وَهُوَ صَائِمٌ
١٧٥٨ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) (٢)،
١٧٥٩ - (٢) وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبِيَّ ﷺ فَقَالتْ: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَال: (أَرَأَيتِ إِنْ (٣) كَانَ عَلَى أَبِيكِ (٤) دَينٌ أَكنتِ تَقْضِينَهُ؟) قالت: نَعمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاء) (٥).
١٧٦٠ - (٣) وعَنْهُ قَال (٦): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِيّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقُال (٧): (لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَين أَكنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟) قَال: فَعَمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٨). ١٧٦١ (٤) وعَنْهُ قَال: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمٌ نَذْرٍ أَفَأصُوم عَنْهَا؟ قال: (أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَين فَقضَيتيهِ أَكَانَ يُؤَدي ذَلِكِ عَنْهَا؟) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (فصُومي عَنْ أمِّكِ) (٩)، في (١٠) بعض طرق البخاري: قالت امرَأَة لِلنبِيِّ ﷺ: إِنّ أمِّي مَاتت. وفي بعضها: إنَّ أُخْتِي، وفي بعضها: خَمْسَةَ عَشَرَ يوْمًا. وفي بعضهما (١١): صَوْمُ نَذْرٍ. ولم يصل سنده إلا بحديث: جَاءَ رَجُلٌ، وليس فيه: "لَوْ كَانَ عَلى أمَّكَ دَين أكنْتَ قَاضِيَة".

(١) في (ج): "الطعام".
(٢) مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧)، البخاري (٤/ ١٩٢ رقم ١٩٥٢).
(٣) في (ج) "لو"،
(٤) كذا في (أ)، وفي (ج): "أرأيت لو كان عليها".
(٥) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨)، البخاري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ١٩٥٣).
(٦) قوله: "قال" ليس في (أ).
(٧) في (ج): "قال".
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
(٩) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(١٠) في (ج) "وفي".
(١١) في (ج): "وفي آخر".

2 / 163