751

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَهْل الصِّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيَّانِ). قَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) (١). وفي لفظ آخر: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ (٢) فِي سَبِبلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَي فُلُ (٣) هَلُمَّ). فَقَال أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ الَّذِي لا تَوَى عَلَيهِ (٤). قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ). وقال البخاري في بعض طرقه: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ مِن شَيءٍ مِن الأَشيَاء فِي سَبِيلِ اللهِ). خرَّجه في "فضل أبي بكر الصديق (٥) ﵁" وقال: دُعِيَ مِن بَابِ الصِّيَامِ بَابِ الرَّيانِ".
١٥٥٢ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟) قَال أَبُو بَكْرٍ ﵁: أنَا. قَال: (فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟). قَال أَبُو بَكْرٍ: أنَا. قَال: (فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟) قَال أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَال: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟) قَال أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
١٥٥٣ - (٩) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ اللهِ

(١) مسلم (٢/ ٧١١ - ٧١٢ رقم ١٠٢٧)، البخاري (٤/ ١١١ رقم ١٨٩٧)، وانظر (٢٨٤١، ٣٢١٦، ٣٦٦٦).
(٢) "زوجين" أي: فرسين أو بعيرين ونحوهما، وكل شيء قرن بصاحبه فهو زوج.
(٣) "فُلُ" أي: فلان.
(٤) "لا توي عليه" أي: لا هلاك.
(٥) قوله: "الصديق" ليس في (أ).
(٦) مسلم (٢/ ٧١٣ رقم ١٠٢٨).

2 / 79