750

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفي رواية: "مِنْ بَيتِ زَوْجِهَا".
١٥٤٨ - (٤) وعَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيءٍ؟ قَال: (نَعَمْ وَالأَجْرُ بَينَكُمَا نِصْفَانِ) (١).
١٥٤٩ - (٥) وعَنْهُ فِي هَذَا الحَدِيث قَال: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا (٢) فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَال: (لِمَ ضَرَبْتَهُ). فَقَال: يُعْطي طَعَامِي بِغَيرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَال: (الأَجْرُ بَينَكُمَا) (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عمير في كتابه شيئًا.
١٥٥٠ - (٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولِ اللهِ ﷺ: "لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ فِي بَيتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ) (٤). لم يقل البخاري: "وهُوَ شَاهِدٌ"، في الإِذن.
١٥٥١ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ

(١) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥).
(٢) "أقدد لحمًا": أقطع وأشق طولًا.
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦)، البخاري (٤/ ٣٠١ رقم ٢٠٦٦)، وانظر (٥١٩٢، ٥١٩٥، ٥٣٦٠).

2 / 78