710

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث عن جابر.
١٤٦٨ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، سَمِعَ النبِيَّ ﷺ قَال: (فِيمَا سَقَتِ الأنْهَارُ وَالْغَيمُ الْعُشُورُ (١)، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ) (٣).
لفظ البُخَارِي فِي هَذَا الحَدِيث: (فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (٤) الْعُشْرُ، وَمَا (٥) سُقِيَ بِالنضْح (٦) نِصْفُ الْعُشْرِ). خرَّجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ، ولم يخرج فيه عن جابرٍ شيئًا، ولا أخرج مسلم أيضًا (٧) عن ابن عمر في هذا شيئًا.
١٤٦٩ - (٤) [وأَخرَج البُخَارِي أَيضًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُؤْتَى بِالتمْرِ عِنْدَ صِرَامِ (٨) النخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا بِتَمْرِهِ حَتى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَينُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ الله ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، وَقَال: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آل مُحَمَّدٍ لا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ (٩). ترجم عليه باب أخذ صدقة التمر يعني عند صرام (١٠) النخل] (١١).

(١) "العشور" جمع عُشْر.
(٢) "السانية" البعير الذي يسقى به من البئر.
(٣) مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١)، البخاري (٣/ ٣٤٧ رقم ١٤٨٣).
(٤) في (ج): "عشريا"، والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة.
(٥) في (ج): "وفيما".
(٦) "بالنضح" أي: بالسانية.
(٧) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(٨) في (ج): "حرام"، والمثبت من "صحيح البخاري"، والصرام: الجداد والقطاف.
(٩) البخاري (٣/ ٣٥٠ - ٣٥١ رقم ١٤٨٥)، وانظر (١٤٩١، ٣٠٧٢).
(١٠) في (ج) رسمت هكذا: "عندم حرم"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(١١) ما بين المعكوفين من (ج)، وأشار الناسخ إلى أن هذا في نسخة.

2 / 38