709

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

كِتَابُ الزَّكَاةِ
[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين] (١)
١٤٦٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٢) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد (٣) صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ (٤) صَدَقَة) (٥). وفي لفظ آخر: وَأَشَارَ النبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. وفي آخر: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (٦) مِنْ تَمْر وَلا حَبٍّ صَدَقَة). وفي آخر: (لَيسَ فِي حَب وَلا تَمْرٍ صَدَقَة حَتى يبلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ). وفي آخر: بَدَلَ التمْرِ: ثَمَرٍ. وفي بعض ألفاظ البُخَارِي: (لَيس فِيمَا (٧) أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذوْدِ صَدَقَة، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقي (٨) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة).
١٤٦٧ - (٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنهُ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة) (٩).

(١) ما بين العكوفين ليس في (أ).
(٢) "أوسق" الوسق: ستون صاعًا.
(٣) "ذود" الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، والمراد هنا خمس من الإبل.
(٤) "أواق" الأوقية: أربعون درهمًا.
(٥) مسلم (٢/ ٦٧٣ رقم ٩٧٩)، البخاري (٣/ ٢٧١ رقم ١٤٠٥)، وانظر (١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤).
(٦) في (أ): "أواق" وفي الهامش: "أوساق" وكتب بجوارها: "بيانه".
(٧) في (ج): "في".
(٨) كذا في رواية أبي ذر الهروي لـ"صحيح البخاري"، ولبقية رواة "الصحيح": "خمس أواق".
(٩) مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٠).

2 / 37