فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالفَ بَينَ طَرَفَيهِ. لم يذكر البُخَارِي هذه الرواية (١). وذكر معناها، وقَال: تَسْتُرُه، ولم يَقُل: بثَوب، ولا ذكره في شيء من طرقه، وفي بض طرق عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: اغتَسَل فِي بَيتِهَا.
١٠٣٣ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: (يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى (٢) مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، ويجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا (٣) مِنَ الضُّحَى) (٤).
لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٠٣٤ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَوْصَانِي خَلِيِلي ﷺ بِثَلاثٍ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ (٥). زاد البُخَارِي: لا أَدَعهُنَّ.
١٠٣٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بِثَلاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ. فذكر مثله سواء، إلا أنه قَال: وَصَلاةِ الضُّحَى (٦). ولم يخرج البُخَارِي عن أَبي الدرداء في هذا شَيئًا.
١٠٣٦ - (١١) مسلم. عَنْ حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْح وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَينِ
(١) في (ج): "ما في هذه الرواية".
(٢) "سلامى" أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.
(٣) في (ج): "تركعهما".
(٤) مسلم (١/ ٤٩٨ رقم ٧٢٠).
(٥) مسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢١)، البخاري (٣/ ٥٦ رقم ١١٧٨)، وانظر رقم (١٩٨١).
(٦) مسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢٢).