577

Sahihayn Arasında

Türler
parts
•
Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

274

============================================================

و ولاينة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبر أبو موسى [خ 6736] فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .

2160 - (خ م) عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة عبد أو أمة ، ثم توفيت المرأة التي قضى لها بالغرة، فقضى رسول الله بأن ميراثها لينيها وزوجها، وآن [خ 6909، م 1681] العقل على عصبتها.

2161 - (م) عن بريدة أن امرأة أتت رسول الله فقالت : كنت و تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة، قال: (قد وجب اه [م 1149] أجرك، ورجعت إليك في الميراث) .

2162 - (خ) عن ابن عباس قال: لما كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ ه الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. وجعل للمرأة [خ 2747، 4578) الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع .

2163 - (خ م) عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . [خ 6732، م 1615] و - وفي رواية: (اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما ه تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر) .

2194 - (خ م) عن عائشة قالت: قال رسول الله : (الولاء لمن اخ 2565، م 1504] أعتق، وإن اشترط مائة شرط) .

2165 - (خ م) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والاخرة، اقرؤوا إن شئتم {(التي أولى بالمؤهني من أنفسهم) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، 275

============================================================

Bilinmeyen sayfa