576

Sahihayn Arasında

Türler
parts
•
Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

محتاب الفراثن هالمواريث 2 2155- (خ م) عن أسامة قال: قال رسول الله: (لا يرثا [خ 6764،م 1614] المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) .

2156- (خ م) وعن أسامة أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل غدا، في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور) وكان عقيل ه و ورث أبا طالب [هو وطالب]، ولم يرثه جعفر ولا علي، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب11) كافرين. [خ 1588، م 1351] و- وفي رواية قال: (نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، اه و حيث تقاسمت قريش على الكفر) وذلك أن بني كنانة حالفت قريشأ على اه بني هاشم، أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري : الخيف الوادي.

[خ 3058] 2157 - (خ) عن ابن عباس قال : أما الذي قال رسول الله: (لو و كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل ، أو اه قال: خير). فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا. يعني : أبا بكر . اخ 6738] 2156_ (1) كذا في المطبوع من الصحيحين. وفي المخطوطتين: وكان عقيل وأبو طالب.

2157- جاء قول البخاري في ترجمة باب ميراث الجد من كتاب الفرائض .

273

============================================================

قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد: أب، و ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟ ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

-000 - (00) لاعن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب . إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله وا شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئأ، فارجعي حتى أسأل يه الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله و أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة هاه فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا. ولكن هو ذاك السدس. فإذ اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها).

2158- (خ) عن الأسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأختا، فقضى أن للابنة اخ 6741] النصف، وللأخت النصف، ورسول الله حي.

2159- (خ) عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة ه و وابنة ابن وأخت، فقال: للاينة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن ه مسعود، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا ه ول وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي: للابنة النصف ، ه 2157- مكرر - هذا الحديث ليس في البخاري كما رمز إليه المصنف، وإنما هو فيه الموطأ وعند الترمذي وأبي داود. قال محقق جامع الأصول: وإسناده منقطع .

Bilinmeyen sayfa