5İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962الْجُمْلَة ومغزاها فِيمَا يَلِي الإجتهاد هُوَ استفراغ الوسع وبذل المجهود فِي طلب الحكم الشَّرْعِيّ عقليا كَانَ أَو نقليا قَطْعِيا كَانَ أَو ظنيا على وَجه يحس من النَّفس الْعَجز عَن الْمَزِيد عَلَيْهِشُرُوط الإجتهادإِن شُرُوط الإجتهاد الَّتِي قررها الأصوليون فِيهَا بعض الِاخْتِلَاف من حَيْثُ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَيُمكن لنا أَن نقسم هَذِه الشُّرُوط قسمَيْنِ حَتَّى يحتويا كل مَا ذكر فِيهَا بالإيجاز الْقسم الأول الشُّرُوط الْعَامَّة شُرُوط التَّكْلِيف وَهِي ١ الْإِسْلَام ٢ الْبلُوغ ٣ الْعقل1 / 8KopyalaPaylaşAI Sormak