4İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962ﷺ َ - الْبَاب الأول حكم الإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة ﷺ َ -الإجتهاد فِي اللُّغَةالإجتهاد فِي اللُّغَة مَأْخُوذ من الْجهد بِفَتْح الْجِيم وَضمّهَا وَهُوَ الْمَشَقَّة والإجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود والتجاهد بذل الوسع كالإجتهاد وعَلى هَذَا يُقَال اجْتهد فِي الْأَمر أَي بذل وَسعه وطاقته فِي طلبه ليبلغ إِلَى نهايته سَوَاء كَانَ هَذَا الْأَمر من الْأُمُور الحسية كالمشي وَالْعَمَل أَو الْأُمُور المعنوية كاستخراج حكم أَو نظرية عقلية أَو شَرْعِيَّة أَو لغوية فَيُقَال بذل طاقته ووسعه فِي تَحْقِيق أَمر من الْأُمُور الَّتِي تَسْتَلْزِم كلفة أَو مشقة فَقَط وَلَا يُقَال اجْتهد فِي حمل قلم أَو كِتَابَة سطر أَو سطور عَمَّا لَيْسَ فِيهِ مشقةالإجتهاد فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَقد عرفه عُلَمَاء الْأُصُول بتعريفات تخْتَلف عباراتها وتتحد مَعَانِيهَا فِي1 / 7KopyalaPaylaşAI Sormak