129İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962خمس مائَة آيَة مَا صَحَّ ذَلِك وَإِنَّمَا هِيَ مِائَتَا آيَة أَو قريب من ذَلِك وَلَا أعرف أحدا من الْعلمَاء أوجب حفظهَا غيبا بل شرطُوا أَن يعرف موَاضعهَا حَتَّى يتَمَكَّن عِنْد الْحَاجة من الرُّجُوع إِلَيْهَا فَمن نقلهَا إِلَى كراسته وأفردها كَفاهُ ذَلِك الشَّرْط الْخَامِس معرفَة جملَة من الْأَخْبَار النَّبَوِيَّة ويكفى فِيهَا معرفَة كتاب جَامع مثل التِّرْمِذِيّ وَسنَن أبي دَاوُد وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وفيهَا مَا لَا يجب مَعْرفَته على مُجْتَهد لِأَنَّهَا جَامِعَة لأخبار النَّبِي ﷺ ومغازيه وبعوثه وَلما ورد من تَفْسِير الْقُرْآن الْكَرِيم من كَلَامه وَلذكر الرَّقَائِق وَالْجنَّة وَالنَّار وأحوال الْقِيَامَة والفتن والآداب والفضائل وقصص الْأَنْبِيَاء الْمُتَقَدِّمين وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُجْتَهد وَالَّذِي يدل على أَن جملَة من الْأَخْبَار تكفيه وَلَا يجب الْإِحَاطَة بهَا أَن1 / 135KopyalaPaylaşAI Sormak