128İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962مَعْرفَته مِثَال مَا لَا يحْتَاج إِلَى مَعْرفَته كَلَامهم فِي عَالم الْمُسْتَثْنى مَا هُوَ وَلم ارْتَفع الْفَاعِل وانتصب الْمَفْعُول وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لم يعرفهُ الْعَرَب بل قد نقل عَن أبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ لَيْسَ الشَّرْط بعد معرفَة الْكتاب وَالسّنة إِلَّا أصُول الْفِقْه وَإِن أهل أصُول الْفِقْه قد نقلوا عَن الْعَرَبيَّة والمعاني وَالْبَيَان مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُجْتَهد انْتهى كَلَام أبي الْحُسَيْن الشَّرْط الثَّانِي معرفَة أصُول الْفِقْه وَهُوَ رَأسهَا وعمودها بل أَصْلهَا وأساسها بل سَمِعت عَن أبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ صَاحب كتاب الْمُعْتَمد فِي أصُول الْفِقْه أَنه لَا يشْتَرط سواهُ بعد معرفَة الْكتاب وَالسّنة الشَّرْط الثَّالِث معرفَة علم الْمعَانِي وَالْبَيَان وَقد اخْتلف فِيهِ هَل هُوَ شَرط أم لَا قَالَ السَّيِّد مُحَمَّد وَالْحق أَن فِيهِ مَا هُوَ شَرط فِي بعض الْمسَائِل كالعربية وَفِيه مَا لَيْسَ بِشَرْط الْبَتَّةَ وَقد نقل أهل الْأُصُول أَكثر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَقد تخْتَلف عبارتهم وَالْمعْنَى وَاحِد الشَّرْط الرَّابِع معرفَة الْآيَات القرآنية الشَّرْعِيَّة وَقد قيل إِنَّهَا1 / 134KopyalaPaylaşAI Sormak