432

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
١٦ - بابُ: الشّرِكَةِ
عن أبي هريرةَ رفَعهُ: " قالَ: إن اللهَ يقولُ: أنا ثالثُ الشَّريكينِ، ما لمْ يخُنْ أحدُهما صاحبَهُ، فإذا خانَ خرجتُ من بينهما " (^١)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ جيدٍ.
عن السّائبِ بنِ أبي السّائبِ: " أنهُ كانَ يُشارِكُ النبيَّ ﷺ قبلَ الإسلامِ في التجارةِ، فلمّا كانَ يومَ الفتحِ جاءَهُ، فقالَ: مَرْحبًا بأخي وَشريكي، كانَ لا يُداري، ولا يُماري - الحديث " (^٢)، رواهُ أحمدُ، بهذا اللفظِ.
وعندَ أبي داودَ، وابنِ ماجة: أنَّ السائبَ هو القائلُ لرسولِ اللهِ ﷺ ذلكَ عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إن الأشعريين إذا أرمَلوا في الغَزْوِ أو قلَّ طعامُهم عليهم بالمدينةِ جَمعوا ما كانَ عندَهُم في الثوبِ الواحدِ ثم اقْتسموا بينَهم في إناءٍ واحدٍ بالسّوية، فهم منّي وأنا مِنهم " (^٣)، أخرجاهُ.
يُؤْخَذُ منهُ صحّةُ الشّركةِ في غير الأثمان، وهو وَجهٌ حكاهُ المصنّفُ، وجوازُ ما يفعلُهُ كثيرٌ من المسافرين، وهي مسألةُ الهبةِ، واللهُ أعلمُ بالصوابِ.

(^١) أبو داود (٢/ ٢٢٩).
(^٢) أحمد (متن ٣/ ٣٢٥) وأبو داود (٢/ ٥٥٩) ابن ماجة (٢٢٨٧).
(^٣) البخاري (١٣/ ٤٤) ومسلم (٧/ ١٧١).

2 / 61