431

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
البيهقيُّ بسندِهِ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّبٍ عن ابنِ مسعودٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " لا كَفالةَ في حدٍّ " (^٦)، رواهُ ابنُ عدِيّ، والبيهقيُّ في حديثٍ عن عمرَ بنِ أبي عمرَ الدِّمَشْقيّ، وهو من المجاهيلِ الذينَ لا يُحتجُّ بهم، عن عَمرو بنِ شُعيبٍ. فذكرَهُ.

(^٦) ابن عدي في " الكامل " (٥/ ١٦٨١)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٧٧) من طريق بقية بن الوليد عن هذا الشيخ المجهول: عمر بن أبي عمر الدمشقي.

2 / 60