415

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وعنه قال: أهدَتْ بعضُ أزواج النَّبي ﷺ إليه طعامًا في قَصْعَةٍ، فَضَرَبتْ عائشةُ القصعةَ بيَدِها، فألقَتْ ما فيها، فقال النَّبي ﷺ: " طعامٌ بِطَعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ " (^١٧). رواه أحمدُ والنسائيُّ وابن ماجة والترمذي وصححه، واللفظ له.
وعن عائشةَ مثلُ ذلك (^١٨). رواه أحمد وأبو داود والنّسائي، وفيه: أن صَفيَّةَ كانت هي المُهدِية.
فيُؤخَذ من ذلك ردُّ المِثْل الصُّوري، وهو الذي صححه النواوي، قال: فإن أخذ عن القرض عِوَضًا جاز، لأن أرفق بالمُقْرَض.
ولحديث ابن عمر المتقدم: " أنه كان يَبيعُ بالدراهمِ فيأخُذُ الدنانير، ويبيعُ بالدنانيرِ فيأخُذُ الدارهمَ " (^١٩).

(^١٧) أحمد (١٥/ ١٤٨) والنسائي (٧/ ٧١) وابن ماجة (٢٣٣٤) والترمذي (٢/ ٤٠٦).
(^١٨) أحمد (١٥/ ١٤٧) وأبو داود (٢/ ٢٦٧) والنسائي (٧/ ٧١).
(^١٩) تقدم.

2 / 44