386

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بنتٌ لها من أحسنِ العربِ، فنَفَّلني أبو بكر ابنتَها فقدِمْنا المدينةَ وما كشفتُ لها ثوبًا، فلقيني رسولُ اللهِ ﷺ في السوقِ فقالَ: يا سَلَمةُ: هَبْ لي المرأةَ، فقلتُ: با رسولَ اللهِ لقَدْ أعجَبتْني وما كشفتُ لها ثَوبًا، ثمَّ لَقيني، فقالَ: هبْ لي المرأةَ للهِ أبوكَ، فقلتُ: هيَ لكَ يا رسولَ اللهِ، فبعثَ بها إلى مكَّةَ ففدَى بها ناسًا من المسلمينَ كانوا أُسِروا بمكة " (^٣١)، رواهُ مسلمٌ.
عن جابرٍ: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، والثُّنْيا " (^٣٢)، رواهُ مسلمٌ من حديثِ أبي الزُّبَيْرِ عنهُ.
وأَخرجَهُ أبو داودَ، والترمِذيُّ، والنّسائيُّ، من حديثِ سُفيان بنِ حسينٍ عن يونُسَ بنِ عُبَيْدٍ عن عَطاءٍ عن جابرٍ مَرفوعًا، وزادوا " إلا أن تُعْلَمَ " (^٣٣)، وقالَ الترمذِيُّ: حسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ، وكذا صحّحهُ الإمامُ أبو جعفر بنُ جَريرٍ الطَّبَرِيُّ. قلتُ: وسفيانُ بنُ حسينٍ هذا، قد تكَلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الأئِمَّةِ.
عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " قالَ اللهُ ﷿: ثلاثةٌ أنا خَصمُهمْ يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثم غدَرَ، ورجلٌ باعَ حرًّا فأكلَ ثمنَهُ، ورجلٌ استأْجَرَ أَجيرًا فاسْتَوفى منهُ، ولم يُعْطِهِ أجرَهُ " (^٣٤)، رواهُ البخارِيُّ. وهذا أعم مِن كونِ الحرِّ، حَملًا أو مُنْفصِلًا.
قالَ اللهُ: " ولَنْ يجعلَ اللهُ لِلكافرينَ على المؤمنين سَبيلًا "، استدلّوا بهذهِ الآيةِ على أنهُ لا يصحُّ بيعُ العبدِ المسلمِ من الكافرِ، واسْتأنَسوا أيضًا بحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى أن يُسافرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدو، مَخافةَ أنْ ينالَهُ العَدوُّ " (^٣٥)، رواه مسلم.

(^٣١) مسلم (٥/ ١٥٠).
(^٣٢) مسلم (٥/ ١٨).
(^٣٣) أبو داود (٢/ ٢٣٥) والترمذي (٢/ ٣٧٨) والنسائي (٧/ ٢٩٦).
(^٣٤) البخاري (١٢/ ٤١).
(^٣٥) مسلم (٦/ ٣٠).

2 / 15