381

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
والترمذيُّ ببعضِهِ، وقالَ غَريبٌ، وقال أبو حاتم الرازِيُّ في كتابِ العِلَلِ: محمدُ بنُ إبراهيمَ هذا، شيخٌ مجهولٌ.
وقال أحمدُ: حدَّثنا محمدُ بنُ السّمَّاكِ عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ عن المسَيّبِ بنِ رافعٍ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: " لا تَشْتروا السّمكَ في الماءِ، فإنّهُ غَرَرٌ " (^٦)، هذا إسنادٌ ضعيفٌ لحالِ يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، فإنهُ كانَ سَيِّءَ الحفظِ ويَقبلُ التلقينَ، ثُمَّ هو مُنْقطعٌ بينَ المُسَيّبِ بنِ رافعٍ وبينَ ابنِ مَسعودٍ.
وقدْ رواهُ الثوريُّ وهُشَيْمٌ عن يزيد بنِ أبي زيادٍ عن المُسَيّبِ عن ابنِ مَسعودٍ مَوْقوفًا عَلَيهِ.
قالَ الحافظُ أبو بكر البَيْهقيُّ وهوَ الصَّحيحُ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ يُباعَ ثمرٌ حتّى يُطْعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبَنٌ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبَنٍ " (^٧) رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيْهقيُّ من حديثِ عمرَ بنِ فَرُّوخٍ، وهو ضعيفٌ. وقدْ رَوَياهُ من وَجهٍ آخَرَ مَوقوفًا، وهو أصحُّ.
وكذا رواهُ الشافعيُّ في مُسْنَدِهِ من طريقٍ آخَرَ عن ابنِ عباسٍ مَوْقوفًا.
عن المغيرةِ بنِ شُعْبةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن إضاعةِ المالِ " رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ (^٨).
يُسْتَدَلُّ بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ ذراعٍ من ثوبٍ ببعضِ قيمتِهِ مُقَطّعَةً لما فيه من إضاعةِ المالِ.
عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، قالَ: " قلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ يَسألُني البيعَ ليسَ

(^٦) أحمد (١٥/ ٣٥) وأخرجه البيهقي هكذا (٥/ ٣٤٠) مرفوعًا وموقوفًا وصحح الوقف.
(^٧) الدارقطني (٣/ ١٤) والبيهقي (٥/ ٣٤٠) مرفوعًا وموقوفًا. والموقوف (٣/ ١٥).
(^٨) البخاري (٨/ ٢٩٤) ومسلم (٥/ ١٣١).

2 / 10