360

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
١١ - بابُ: الأَطْعِمةِ
قالَ تَعالى: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمةُ الأَنْعَامِ "، والأَنْعامُ: هيَ: الإبِلُ، والبَقرُ، والغَنَمُ، التي فَصّلَها في قولِهِ تَعالى: " ثَمانيةَ أَزْواجٍ "، ومن السُّنّةِ بنَحْرِهِ ﵇ الإبِلَ في مَناسِكِهِ، وأَمرِهِ إيّاهُم أَن يَشْترِكوا في الإبِلِ، والبَقرِ، وتَضْحيَتِهِ بالغَنمِ، إلى غيرِ ذلكَ مِمّا يَطولُ تَفصيلُهُ، وقدْ أجمعَ المسلمون على ذلكَ إجْماعًا قَطْعيًّا.
فأَمّا الخيلُ: فعَن جابرٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن لحومِ الحُمُرِ الأَهْليّةِ، وأَذِنَ في لحومِ الخيلِ " (^١)، أَخرجاه.
قالَ اللهُ تَعالى: " وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائثَ ".
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ثمنُ الكلبِ خَبيثٌ " (^٢)، رواهُ مُسلم.
قالَ تَعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزيرِ ".
عن بُرَيدةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " مَن لَعِبَ بالنَّردشيرِ فكأنّما صبَغَ يدَهُ في لحمِ الخنزيرِ ودمِهِ " (^٣)، رواهُ مُسلمٌ، فقد بشع ذلكَ بصبغِ اليَدِ فيهِ، فما ظَنُّكَ بأَكلِهِ.
عن جابرٍ، قالَ: " ذَبحْنا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبِغالَ والحميرَ، فَنهانا رسولُ اللهِ ﷺ عن البِغالِ، والحميرِ، ولمْ يَنْهَنا عن الخيلِ " (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، كلٌّ مِنهما من طريقِ على شَرطِ مُسلمٍ، لكنَّ الحديثَ في " الصَّحيحينِ " كما تقدّمَ، وليسَ فيه ذِكرُ البِغالِ.

(^١) رواه البخاري (٢١/ ١٢٩) ومسلم (٦/ ٦٦).
(^٢) رواه مسلم (٥/ ٣٥).
(^٣) رواه مسلم (٧/ ٥٠).
(^٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ٦٦) وأبو داود (٢/ ٣١٦).

1 / 366