عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " يَشَمُّ المُحْرمُ الرِّيحانَ، وينظرُ في المرآةِ، ويَتداوى بما يأكُلُ الزَّيتَ والسّمْنَ " (^٣١)، ذكرهُ البخاريُّ تَعْليقًا.
ورواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ.
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِجُرَيْجٍ، قالَ: ما أرى الوردَ والياسَمين إلا طيبًا، قالَ: وأخبرَنا سعيدٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْر عن جابرٍ: " أنّهُ سُئِلَ: أيشمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحانَ والدُّهنَ والطيبَ؟ قالَ: لا " (^٣٢)، وقالَ: أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " أنّهُ كَرِهَ الرَّيْحانَ للمحْرمِ " (^٣٣).
قالَ الشافعيُّ: فهذا القولُ أحوطُ، وبهِ نأخذُ.
فأمّا الفِدْيةُ في جميعِ ما تقدَّمَ فَسيأتي إن شاءَ اللهُ في البابِ بعدَهُ.
عن عثمانَ بنِ عفّانَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " لا يَنكِحُ المُحْرمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ " (^٣٤)، رواهُ مسلم.
وعن أبي غَطَفانَ بنِ طَريفٍ المُرِّيِّ: " أنَّ أباهُ تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرمٌ، فرَدَّ عمرُ بنُ الخطّابِ نِكاحَهُ " (^٣٥)، رواهُ مالِكٌ.
قال اللهُ: " فَمَنْ فرَضَ فيهِنَّ الحجَّ فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ "، قالَ ابنُ عبّاسٍ: " الرَّفَثُ: الجِماعُ " (^٣٦)، رواهُ البيهقيُّ.
قالَ تعالى: " وحُرِّمَ عَليْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًَا ".
عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " خَمْسٌ من الدّوابِ، ليسَ على المُحْرِمِ في
(^٣١) ذكره البخاري تعليقًا (٩/ ١٥٣) ورواه الدارقطني (١/ ٢٣٢) والبيهقي (٥/ ٥٧ - ٦٣ - ٦٤) ببعضه.
(^٣٢) رواه الشافعي (٢/ ١٢٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).
(^٣٣) رواه الشافعي كما في المعرفة (٩٦٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).
(^٣٤) رواه مسلم (٤/ ١٣٦).
(^٣٥) رواه مالك (١/ ٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٦).
(^٣٦) رواه البيهقي (٥/ ٦٧).