610

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
وحُكي عن أبي حنيفة (١) أنه قال: لا يقتل من سب النبي ﷺ من أهل الذمَّة، ما هم عليه من الشرك أعظم.
والدليل على وجوب قتل من سب النبي ﷺ (٢): أنه بذلك منتقصٌ له، مستهينٌ بحرمته، وفي ذلك تكذيب بما ورَدَ في القرآن، وثبت بالتواتر والإجماع من علوِّ قدره ﷺ، وكَرَمه (٣)، وما فضَّله الله -تعالى- به، وكذلك القول في جميع الأنبياء ﵈ وملائكةالله الكرام، وفي القرآن، وشرائع الإسلام كما ذكر أبو محمد؛ لأن كل ذلك مما جاء بالشرع المتواتر: أن الله -تعالى- اصطفاه

(١) فرق الحنفية بين الساب المسلم، والذميِّ، فقالوا بقول الجمهور في ردَّة المسلم ووجوب قتله، وأما الذمي فلا ينتقض عهده بسبِّ النبي ﷺ.
انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٦٢)، «القدوري» (ص ١١٧)، «اللباب» (٤/١٤٧-١٤٨)، «الخراج» لأبي يوسف (ص ٢١٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٥٠٤ رقم ١٦٥٢)، «أحكام القرآن» (٣/٤٢٧)؛ كلاهما للجصاص، «الهداية» (٢/٤٥٦)، «البناية» (٥/٨٤٢)، «النتف في الفتاوى» للسغدي (٢/٦٩٤)، «إعلاء السنن» (١٢/٦٠٤) .
(٢) من قواطع الأحكام في الإسلام أنّ من سبَّ النبي ﷺ، فهو كافر مرتدٌّ، وعقوبته القتل.
وقد حكى ابن القيم ﵀ في «الزاد» (٣/٢١٤) إجماع المسلمين من الصحابة ﵃ فمن بعدهم.
وهذا إجماع محكيٌّ لدى عامة أهل العلم، وممن حكاه: الخطابي في «معالم السنن» (٦/ ١٩٩)، وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (٣/٦٩٥-٧٠١)، والسبكي في «فتاويه» (٢/٥٧٣) .
بل قرر ابن سحنون من علماء المالكية: أن من شكَّ في كفر ساب النبي ﷺ وعذابه فهو كافر.
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «الصارم المسلول» (٢/١٦-ط. رمادي):
«وتحرير القول فيها (أي في مسألة سب النبي ﷺ): أنَّ السابَّ إن كان مسلمًا، فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك من الأئمة، مثل: إسحاق بن راهويه وغيره، وإن كان ذميًا فإنه يقتل -أيضًا- في مذهب مالكٍ وأهل المدينة.. وهو مذهب أحمد، وفقهاء الحديث ...» .
وانظر: «السيف المسلول» للسبكي (ص ١١٩- وما بعدها) .
وقد أفضت الكلام على هذه المسألة في تحقيقي لكتاب «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (٤/٢٥٨-٢٦٢)، فانظره غير مأمور.

1 / 631