609

Cihad Kapıları ve Ayrıntılı Farzları, Sünnetleri, Adabı ve Hükümleri Üzerine Kurtarma

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Soruşturmacı

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Yayıncı

دار الإمام مالك

Yayın Yeri

مؤسسة الريان

Bölgeler
Cezayir
•
İmparatorluklar & Dönemler
Almohadlar veya el-Muvahhidûn
وأحمد (١)، وإسحاق (٢)، وأهل الظاهر.
قال أبو محمد بن حزم (٣): كل من سبَّ الله ﷿، أو مَلَكًا من الملائكة، أو نبيًا من الأنبياء، وهو يدري أنه مَلَكٌ أو نبيٌّ، أو سبَّ القرآن، أو سورةً منه، أو آية، أو شيئًا من شرائع الإسلام، أو استهزأ بشيء مما ذكرنا، أو استخفّ به، فإن كان مسلمًا قتل على الرِّدَّة على ما قدمنا -يعني في أنه لا تقبل
توبته، وفي غير ذلك من أحكام ماله ووراثته وسائر أحواله-. قال: وإن كان ذميًّا قتل، وأخذ ماله، إلا أن يُبادر فيسلم؛ فلا شيء عليه، ومالُه الذي لم يؤخذ بَعْدُ لَهُ، وأما الذي أخذ فلجماعة المسلمين.

= رقم ٢٣٠٨)، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٤) .
(١) انظر: «المغني» (١٢/٤٠٥)، «شرح الزركشي» (٤/٧-١٢)، «الفروع» (٦/٢٨٧)، «المبدع» (٩/٩٧)، «الإنصاف» (١٠/٣٣٢)، «مسائل أحمد» لأبي داود (ص ٢٢٦)، «السنن» له بعد حديث رقم (٤٣٦٣)، «مسائل أحمد» (٣/١٢٩٢- رواية عبد الله)، «الهداية» لأبي الخطاب (٢/١١٠)، «أحكام أهل الملل» للخلاَّل (ص ٢٥٥-٢٥٦ رقم ٧٢٤)، «كشاف القناع» (٦/١٦٨)، «الشافي» لغلام الخلال -كما في «الصارم المسلول» (٢/١٨-١٩) -، «معونة أُولي النهى» لابن النجار (٨/٥٤٤-٥٥٨)، «المعتمد» للقاضي أبي يعلى -كما في «الصارم المسلول» (٣/٩٥٧- ط. رمادي والمؤتمن)، «مسائل أحمد» - رواية حرب الكرماني -كما في «السيف المسلول» للسبكي (ص ٢٨٥- ط. دار الفتح)، «الإنصاف» (٤/٢٥٧)، «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص ١٥٩)، «المحرر» (٢/١٨٨) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٣/٦٢٠) -في الذمي إذا سبَّ النبيَّ ﷺ -: «فيه ثلاثة أقوال: أحدها يقتل بكل حال، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومذهب مالك إذا تاب بعد أخذه، وهو وجه لأصحاب الإمام الشافعي ...» .
(٢) قال: «أجمع المسلمون أنَّ من سب الله، أو سبَّ رسوله ﷺ، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أو قتل نبيًا من أنبياء الله ﷿ أنه كافرٌ بذلك، وإن كان مقرًّا بكل ما أنزل الله» .
نقله عنه: ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/٢٢٦)، وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٤)، «الصارم المسلول» (ص ٢٥٢- ط. رئاسة الافتاء بالرياض) .
وروى ابن سعد في «الطبقات» (٥/٣٧٩) بسنده إلى عمر بن عبد العزيز قوله: «لا يقتل أحد في سبِّ أحد، إلا في سبِّ نبيٍّ» . وانظر: «السيف المسلول» للسبكي (١١٩- وما بعدها) .
(٣) في «المحلّى» (١١/٤١٣) .

1 / 630